بعدمه ( 1 ) إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل
اليقين ( 2 ) ، ولا يكفي الظن ( 3 ) وإن شك بعد الفراغ في أنه كان
موجودا أم لا بنى على عدمه ( 4 ) ، ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان
موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم في الحاجب
الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين
الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم
لا ، يشكل ( 5 ) جريان قاعدة الفراغ ( 6 ) فيه فلا يترك الاحتياط ( 7 )
بالإعادة ( 8 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه
وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ،
إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط ( 9 )
شرح
( 1 ) البالغ حد الاطمئنان كما مر . ( آل ياسين ) .
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان ، ومعه لا فرق في
اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين . ( الخوانساري ) .
( 3 ) إلا إذا كان شرعيا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل الظاهر عدم الجريان . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده . ( الخوانساري ) .
( 7 ) وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية
لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 8 ) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية . ( الخوئي ) .
( 9 ) بل الأقوى فيه وفي ما قبله . ( النائيني ) .