تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بعدمه ( 1 ) إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ( 2 ) ، ولا يكفي الظن ( 3 ) وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 4 ) ، ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل ( 5 ) جريان قاعدة الفراغ ( 6 ) فيه فلا يترك الاحتياط ( 7 ) بالإعادة ( 8 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط ( 9 )
شرح
( 1 ) البالغ حد الاطمئنان كما مر . ( آل ياسين ) . * مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان ، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين . ( الخوانساري ) . ( 3 ) إلا إذا كان شرعيا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل الظاهر عدم الجريان . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده . ( الخوانساري ) . ( 7 ) وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 8 ) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية . ( الخوئي ) . ( 9 ) بل الأقوى فيه وفي ما قبله . ( النائيني ) .