تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مثلا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، لأنه متقوم ( 4 ) بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ( 5 ) . وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته .
56 ( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بل يصح ، والتعليل كما ترى . ( آل ياسين ) . * بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر . ( الشيرازي ) . * بل يصح بالنسبة إليه ، والتعليل عليل . ( الگلپايگاني ) . * التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر . ( الخوانساري ) . ( 2 ) الظاهر الصحة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد صحته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة ممن يرى بطلانها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل يصح ، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده . ( الحكيم ) . * بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد . ( النائيني ) . ( 5 ) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحة للبائع . ( البروجردي ) . ( 6 ) مطلقا ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا . ( الشيرازي ) .