مثلا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح
البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، لأنه متقوم ( 4 )
بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ( 5 ) .
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب
الآخر صحته .
56 ( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بل يصح ، والتعليل كما ترى . ( آل ياسين ) .
* بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر . ( الشيرازي ) .
* بل يصح بالنسبة إليه ، والتعليل عليل . ( الگلپايگاني ) .
* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر . ( الخوانساري ) .
( 2 ) الظاهر الصحة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد صحته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة
ممن يرى بطلانها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل يصح ، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده .
( الحكيم ) .
* بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم
الواقعي دون الظاهري . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له
في الاجتهاد أو التقليد . ( النائيني ) .
( 5 ) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز ترتيب
آثار الصحة للبائع . ( البروجردي ) .
( 6 ) مطلقا ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا . ( الشيرازي ) .