الوصي ( 1 ) في مثل ( 2 ) ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب
أن يكون ( 3 ) على وفق ( 4 ) فتوى مجتهد الميت .
55 ( مسألة 55 ) : إذا كان البائع ( 5 ) مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة
شرح
( 1 ) الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين . ( الحائري ) .
* يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأما
الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد
الميت أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي ،
وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرع . ( كاشف الغطاء ) .
* لو وصى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه ، وكذا في الأجير ،
وأما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا
الأجير . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت
فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى
كسائر النواب عنه ، نعم الأحوط رعاية التقليدين . ( البروجردي ) .
( 3 ) الظاهر أن الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين . ( الشيرازي ) .
( 4 ) قد مر أنه لا يجب ذلك . ( الجواهري ) .
( 5 ) نعم ولكن يكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده
وإن كان باطلا عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز ، وأوضح
منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسية وقبل المشتري على مذهبه
بالعربية . ( كاشف الغطاء ) .