تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الوصي ( 1 ) في مثل ( 2 ) ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون ( 3 ) على وفق ( 4 ) فتوى مجتهد الميت .
55 ( مسألة 55 ) : إذا كان البائع ( 5 ) مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة
شرح
( 1 ) الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين . ( الحائري ) . * يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأما الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد الميت أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي ، وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرع . ( كاشف الغطاء ) . * لو وصى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه ، وكذا في الأجير ، وأما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى كسائر النواب عنه ، نعم الأحوط رعاية التقليدين . ( البروجردي ) . ( 3 ) الظاهر أن الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي . ( الإصفهاني ) . * الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين . ( الشيرازي ) . ( 4 ) قد مر أنه لا يجب ذلك . ( الجواهري ) . ( 5 ) نعم ولكن يكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده وإن كان باطلا عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز ، وأوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسية وقبل المشتري على مذهبه بالعربية . ( كاشف الغطاء ) .