تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
جهريتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر والإخفات ( 1 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة ( 2 ) إعادة كلتيهما ( 3 ) . 581 ( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة . وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنه لا يلزم ( 4 ) من إجرائهما فيهما
شرح
بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين فإنه يعيد الصلاة ، أما الطهارة الأخيرة فلا تجري فيها القاعدة للمعارضة ، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها للعلم بفسادها ، إما لعدم الأمر أو لكونه محدثا . ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا ، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إلا في البسملة على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة ، ولعل الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) يتجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة لا فيما إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 451 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي