جهريتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر
والإخفات ( 1 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة ( 2 )
إعادة كلتيهما ( 3 ) .
581 ( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ، ثم علم حدوث
حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب
الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة .
وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة
والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنه لا يلزم ( 4 ) من إجرائهما فيهما
شرح
بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل
بواجب من إحدى الطهارتين فإنه يعيد الصلاة ، أما الطهارة الأخيرة
فلا تجري فيها القاعدة للمعارضة ، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها
للعلم بفسادها ، إما لعدم الأمر أو لكونه محدثا . ولو صلى الخمس
بخمس طهارات وتيقن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين
وأربعا إن كان حاضرا ، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا .
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إلا في البسملة على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة ،
ولعل الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) يتجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة لا فيما
إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .