مشكل ( 1 ) ، فالأحوط ( 2 ) الإعادة ( 3 ) أو القضاء في هذه الصورة أيضا .
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما .
578 ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن
بطلان ( 4 ) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته ،
ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحق ( 5 )
من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 6 ) . وأما إذا صلى بعد
شرح
* لكنه ضعيف ، فالأقوى الإعادة أو القضاء . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بل لا إشكال في عدم الجريان ، لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو
شرط جريانها . ( آقا ضياء ) .
* بل لا إشكال في البطلان فيه وفيما بعده كالصورة السابقة ، وليس هذا
ونحوه من موارد مجرى القاعدة . ( آل ياسين ) .
* بل لا إشكال في عدم جريان القاعدة ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، النائيني ) .
* هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب أو فقد جزء يوجب البطلان لا بطلانه
بحدث بعده . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل الظاهر ذلك على كل من القولين ، لأن التجديدي لا أثر لبطلانه ،
فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض . ( آل ياسين ) .
( 6 ) لا يخلو عندي من شوب إشكال ، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات
الآتية ، وأما ما صلى بعدهما أو بعد كل منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى