تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مشكل ( 1 ) ، فالأحوط ( 2 ) الإعادة ( 3 ) أو القضاء في هذه الصورة أيضا . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما . 578 ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان ( 4 ) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحق ( 5 ) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 6 ) . وأما إذا صلى بعد
شرح
* لكنه ضعيف ، فالأقوى الإعادة أو القضاء . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل لا إشكال في عدم الجريان ، لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها . ( آقا ضياء ) . * بل لا إشكال في البطلان فيه وفيما بعده كالصورة السابقة ، وليس هذا ونحوه من موارد مجرى القاعدة . ( آل ياسين ) . * بل لا إشكال في عدم جريان القاعدة ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، النائيني ) . * هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب أو فقد جزء يوجب البطلان لا بطلانه بحدث بعده . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل الظاهر ذلك على كل من القولين ، لأن التجديدي لا أثر لبطلانه ، فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض . ( آل ياسين ) . ( 6 ) لا يخلو عندي من شوب إشكال ، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية ، وأما ما صلى بعدهما أو بعد كل منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى
العروة الوثقى — صفحة 448 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي