غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء
الأخير بنى على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء
الأخير إن كان بعد الدخول ( 1 ) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس ( 2 )
طويلا ( 3 ) أو كان بعد القيام ( 4 ) عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك
أتى به ( 5 ) إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف ( 6 ) .
585 ( مسألة 46 ) : لا اعتبار بشك كثير ( 7 ) الشك ( 8 ) ، سواء كان في يده
الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع .
586 ( مسألة 47 ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه ( 9 )
شرح
بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت ، لأصالة عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة
عليه . ( الحكيم ) .
( 2 ) على إشكال فيه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده . ( الخوئي ) .
( 4 ) والانصراف عنه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت . ( الجواهري ) .
( 6 ) لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .
( 7 ) فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان . ( الحكيم ) .
( 8 ) المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في
غيرها . ( الخوئي ) .
( 9 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك ، وكذا الغسل والتيمم