طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ( 1 ) ،
فيجب إعادة ( 2 ) الواجبة ، ويستحب ( 3 ) إعادة النافلة .
582 ( مسألة 43 ) : إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ،
ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو
الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ،
خصوصا إذا كان تاريخ ( 4 ) الصلاة معلوما ، لجريان استصحاب بقاء
الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة .
583 ( مسألة 44 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه
ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم
بصحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء
الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها ( 5 ) بالنسبة إليه . ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا
لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثم علم
ببطلان أحد الوضوئين ( 6 ) ،
( 1 ) مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلف في
امتثال تكليفه ، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في
الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إعادتها أحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) ويكفي مع اتحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في
وجه قريب . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا خصوصية لذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأن موضوعها الشك في الصحة . ( الخوئي ) .
( 6 ) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد
العروة الوثقى — صفحة 452
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٢