كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية
صحيحة ( 1 ) ، وأما الأولى فالأحوط ( 2 ) إعادتها ، وإن كان لا يبعد
جريان قاعدة الفراغ ( 3 ) فيها ( 4 ) .
579 ( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ( 5 ) ، ثم علم بحدوث
حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء ( 6 )
شرح
لقاعدة الفراغ . ( البروجردي ) .
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه . ( الحكيم ) .
* إن لم يكن على وجه التقييد . ( الشيرازي ) .
( 1 ) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني ، والأظهر
صحة الأولى أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في
الوضوء الأول بلا معارض . ( الخوئي ) .
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم
نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل في الوضوء . ( الحكيم ) .
( 5 ) وكذا لو صلى بعد أحدهما . ( الگلپايگاني ) .
* بل بعد أحدهما مطلقا . ( النائيني ) .
( 6 ) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب
الطهارة كما سبق ، وكذا في مسألة ( 41 ) . ( كاشف الغطاء ) .