تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ( 1 ) ، وأما الأولى فالأحوط ( 2 ) إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ ( 3 ) فيها ( 4 ) . 579 ( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ( 5 ) ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء ( 6 )
شرح
لقاعدة الفراغ . ( البروجردي ) . * إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه . ( الحكيم ) . * إن لم يكن على وجه التقييد . ( الشيرازي ) . ( 1 ) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني ، والأظهر صحة الأولى أيضا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض . ( الخوئي ) . * لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل في الوضوء . ( الحكيم ) . ( 5 ) وكذا لو صلى بعد أحدهما . ( الگلپايگاني ) . * بل بعد أحدهما مطلقا . ( النائيني ) . ( 6 ) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . * إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق ، وكذا في مسألة ( 41 ) . ( كاشف الغطاء ) .