للصلوات الآتية ( 1 ) ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشك
في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها ( 2 ) من
باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر ( 3 ) .
580 ( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثم
علم حدوث حدث بعد أحدهما ( 4 ) ، يجب الوضوء للصلوات ( 5 )
الآتية ، وإعادة الصلاتين ( 6 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في
العدد ( 7 ) ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
شرح
* إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني . ( الحائري ) .
( 2 ) هذا مبني على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث ، وإلا فيجب إعادتها
للعلم ببطلانها . ( البروجردي ) .
( 3 ) مع احتمال التذكر حين العمل ، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على
الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) قبل إتيان الصلاة ، وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد
الصلاة أو احتمل . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوما دون الآخر وإلا فيستصحب
معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطهارة في الأولى
بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال
في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
( 7 ) سواء اتفقا في بقاء الوقت أو خروجه أو اختلفا ، وكذا الحكم لو صلى