تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
للصلوات الآتية ( 1 ) ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها ( 2 ) من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر ( 3 ) . 580 ( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ( 4 ) ، يجب الوضوء للصلوات ( 5 ) الآتية ، وإعادة الصلاتين ( 6 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ( 7 ) ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
شرح
* إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني . ( الحائري ) . ( 2 ) هذا مبني على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث ، وإلا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها . ( البروجردي ) . ( 3 ) مع احتمال التذكر حين العمل ، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) قبل إتيان الصلاة ، وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوما دون الآخر وإلا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 7 ) سواء اتفقا في بقاء الوقت أو خروجه أو اختلفا ، وكذا الحكم لو صلى