تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط ( 1 ) الوضوء ( 2 ) في هذه الصورة ( 3 ) أيضا . 577 ( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت . وأما إذا كان مأمورا به ( 4 ) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال ( 5 ) بصحة ( 6 ) صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنه
شرح
( 1 ) لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ، والاتصال بالمعنى الذي أشار ( رحمه الله ) إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضا . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا فرق بين الصورتين ، وتوهم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان ، لعدم وجود موضوعه وهو الشك الفعلي . ( الحائري ) . ( 5 ) كأن المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الذي يجري فيه الاستصحاب مثل مستصحب الحدث وبين من لا يعلم حالته السابقة فتجري في الثاني دون الأول ، والتحقيق أنه لا فرق بين الصورتين فإنه إن احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ في الصورتين وإلا لم تجر في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 447 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي