الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط ( 1 ) الوضوء ( 2 ) في هذه الصورة ( 3 )
أيضا .
577 ( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ،
فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت .
وأما إذا كان مأمورا به ( 4 ) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى
يمكن أن يقال ( 5 ) بصحة ( 6 ) صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنه
شرح
( 1 ) لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ، والاتصال بالمعنى الذي أشار ( رحمه الله ) إليه غير محرز في
معلوم التاريخ أيضا . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا فرق بين الصورتين ، وتوهم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في
الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان ،
لعدم وجود موضوعه وهو الشك الفعلي . ( الحائري ) .
( 5 ) كأن المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الذي يجري
فيه الاستصحاب مثل مستصحب الحدث وبين من لا يعلم حالته السابقة
فتجري في الثاني دون الأول ، والتحقيق أنه لا فرق بين الصورتين فإنه إن
احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة
الفراغ في الصورتين وإلا لم تجر في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .