تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الزوجة ( 10 ) إذا كان وضوؤها مفوتا ( 2 ) لحق الزوج ( 3 ) ، والأجير مع منع ( 4 ) المستأجر وأمثال ذلك ( 5 ) . 576 ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين . وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء . وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيها وفي الأجير . ( آل ياسين ) . * لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير ، وإن أثما بالتفويت . ( الحكيم ) . * لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة . ( الخوانساري ) . * الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج ، وكذلك الحال في الأجير الخاص . ( الخوئي ) . * لا يبعد صحة وضوئها ، وكذا الأجير . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى صحة وضوئها . ( النائيني ) . ( 3 ) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) الأقوى الصحة في الجميع ، ولم يعص الله بل عصى سيده . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنه محدث ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها ، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث ، هذا
العروة الوثقى — صفحة 445 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي