الزوجة ( 10 ) إذا كان وضوؤها مفوتا ( 2 ) لحق الزوج ( 3 ) ، والأجير
مع منع ( 4 ) المستأجر وأمثال ذلك ( 5 ) .
576 ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ،
إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا
فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد
الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين .
وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل
تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء . وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم
تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيها وفي الأجير . ( آل ياسين ) .
* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير ، وإن أثما بالتفويت . ( الحكيم ) .
* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة . ( الخوانساري ) .
* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج ، وكذلك الحال في
الأجير الخاص . ( الخوئي ) .
* لا يبعد صحة وضوئها ، وكذا الأجير . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى صحة وضوئها . ( النائيني ) .
( 3 ) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) الأقوى الصحة في الجميع ، ولم يعص الله بل عصى سيده . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنه محدث ، هذا إذا لم يعلم الحالة
السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها ، فلو علم بالحدث
قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث ، هذا