574 ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى
الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات
الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه ( 1 ) من
جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ( 2 ) ، وعلى هذا إذا كان
ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح ، لنجاسته
الرطوبة ( 3 ) التي على يديه ( 4 ) .
575 ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا
كان مفوتا ( 5 ) لحقه فتوضأ يشكل الحكم ( 6 ) بصحته ( 7 ) ، وكذا
شرح
* ولكن الصحة مع الجهل ، بل النسيان أيضا أقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) وإن كان لا يبعد عدم وجوبه ، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لكنها تطهر بالإسلام تبعا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع ، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء
حينئذ ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* الطهارة بالتبعية غير بعيدة . ( الجواهري ) .
( 4 ) ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء . ( الحائري ) .
( 5 ) بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي ، ولا تبعد الصحة في
الزوجة والأجير . ( الشيرازي ) .
( 6 ) الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي
عدم الأمر بضده ، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين ، وإما على أنه
تصرف في مال غيره . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) الأقوى صحته ، وكذا في الزوجة والأجير . ( الإمام الخميني ) .