تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
574 ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه ( 1 ) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ( 2 ) ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح ، لنجاسته الرطوبة ( 3 ) التي على يديه ( 4 ) . 575 ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا ( 5 ) لحقه فتوضأ يشكل الحكم ( 6 ) بصحته ( 7 ) ، وكذا
شرح
* ولكن الصحة مع الجهل ، بل النسيان أيضا أقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) وإن كان لا يبعد عدم وجوبه ، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لكنها تطهر بالإسلام تبعا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع ، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء حينئذ ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * الطهارة بالتبعية غير بعيدة . ( الجواهري ) . ( 4 ) ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء . ( الحائري ) . ( 5 ) بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي ، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير . ( الشيرازي ) . ( 6 ) الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده ، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين ، وإما على أنه تصرف في مال غيره . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) الأقوى صحته ، وكذا في الزوجة والأجير . ( الإمام الخميني ) .