تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
573 ( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ( 1 ) ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ( 2 ) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنه يمكن الحكم ( 3 ) ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر كما مر . ( الخوئي ) . * في إطلاقه لمطلق الضرر نظر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم . ( الخوئي ) . ( 3 ) بنحو الاحتياط الذي لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل الأقوى الصحة كما مر منه ( قدس سره ) في الشرط السابع والتعليل كما ترى . ( آل ياسين ) . * لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر . ( البروجردي ) . * الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * لكن الأقوى الصحة . ( الحكيم ) . * لا يبعد الحكم بالصحة . ( الخوانساري ) . * لا يمكن ذلك في فرض النسيان ، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، وإن كانت الصحة أقوى . ( الشيرازي ) . * الظاهر صحته ، فإن الترخيص للامتنان ، ولا يجري هنا ، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .