573 ( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير
مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه
بطل ( 1 ) ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ،
وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ( 2 ) ، بخلاف ما لو كان أصل
الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنه يمكن الحكم ( 3 )
ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر كما مر . ( الخوئي ) .
* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم . ( الخوئي ) .
( 3 ) بنحو الاحتياط الذي لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل الأقوى الصحة كما مر منه ( قدس سره ) في الشرط السابع والتعليل كما
ترى . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر . ( البروجردي ) .
* الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* لكن الأقوى الصحة . ( الحكيم ) .
* لا يبعد الحكم بالصحة . ( الخوانساري ) .
* لا يمكن ذلك في فرض النسيان ، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا
كان الضرر مما يحرم إيجاده . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، وإن كانت الصحة أقوى . ( الشيرازي ) .
* الظاهر صحته ، فإن الترخيص للامتنان ، ولا يجري هنا ، فهو مأمور بالوضوء
واقعا وظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .