تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
عازما على إتيانها فعلا ، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 1 ) ، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي ، بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى ( 2 ) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ( 3 ) ولا مانع من اجتماعهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية الغيرية على القول به ، وهو خلاف التحقيق . ( الخوئي ) . ( 2 ) عرفت امتناع ذلك ، لأنهما ضدان لا يجتمعان ، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر جدا ، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات ، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما . ( الحكيم ) . * مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل لا يعقل ذلك ، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا . ( آل ياسين ) . * فيه منع . ( الشيرازي ) . * من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما . ( الفيروزآبادي ) . * الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا ، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا . ( الگلپايگاني ) . * تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 442 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي