571 ( مسألة 32 ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل
لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب ( 1 ) باعتبار ما كان بعد
الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب ( 2 ) بالنسبة ( 3 ) إلى ما كان قبل
الوقت ، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول ( 4 ) بعد الوقت والثاني
قبله .
572 ( مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن
شرح
* إذا كان مفاد النذر تعدد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى ، أو كان
مفاده حصول الطهارة كيف اتفق كما هو ظاهر الصورة الثانية ، لم يكن ذلك
من مورد النزاع في شئ والله العالم . ( آل ياسين ) .
( 1 ) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت ، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا
المستحب ، لاشتراط الواجب به ، وكذا الكلام في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري ، وقد مر ما فيه . ( الخوئي ) .
* الأصح أنه مستحب مسقط للواجب ، لزوال موضوعه ، ويستحيل اجتماع
الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته ، وإن كان الفعل
الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر
الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة ، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد .
( الإصفهاني ) .
* في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر ، فالأحوط عدم قصدهما .
( الشيرازي ) .
( 3 ) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب . ( الحكيم ) .
( 4 ) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت . ( الگلپايگاني ) .