تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
571 ( مسألة 32 ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب ( 1 ) باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب ( 2 ) بالنسبة ( 3 ) إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول ( 4 ) بعد الوقت والثاني قبله . 572 ( مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن
شرح
* إذا كان مفاد النذر تعدد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى ، أو كان مفاده حصول الطهارة كيف اتفق كما هو ظاهر الصورة الثانية ، لم يكن ذلك من مورد النزاع في شئ والله العالم . ( آل ياسين ) . ( 1 ) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت ، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحب ، لاشتراط الواجب به ، وكذا الكلام في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . * هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري ، وقد مر ما فيه . ( الخوئي ) . * الأصح أنه مستحب مسقط للواجب ، لزوال موضوعه ، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته ، وإن كان الفعل الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة ، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد . ( الإصفهاني ) . * في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر ، فالأحوط عدم قصدهما . ( الشيرازي ) . ( 3 ) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب . ( الحكيم ) . ( 4 ) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت . ( الگلپايگاني ) .