569 ( مسألة 30 ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
لا يبطل وضوؤها ( 1 ) وإن كان من قصدها ذلك ( 2 ) .
570 ( مسألة 31 ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس ( 3 )
المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا
نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة
إلى الجميع ( 4 ) ، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع ، وكان
أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه .
ولا ينبغي الإشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تسعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي ،
نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها . ( الخوئي ) .
* إذا لم يكن الوضوء علة تامة لرؤية الأجنبي وإلا فيشكل . ( الخوانساري ) .
( 2 ) مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء
نظر جدا ، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد
شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا . ( آقا ضياء ) .
* أما لو قصدت ذلك بنفس التوضي فالظاهر البطلان . ( الشيرازي ) .
( 3 ) النذر لا يصلح للتشريع وكون المس من غايات الوضوء غير ظاهر . ( الحكيم ) .
( 4 ) إذا كان كل واحد صالحا للاستقلال بالبعث . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل لا إشكال في خلافه ، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه
التعدد ، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب
وعدم التداخل غريب جدا ، من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره .
( آقا ضياء ) . * بل الإشكال فيه ظاهر . ( الحكيم ) .