تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
569 ( مسألة 30 ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها ( 1 ) وإن كان من قصدها ذلك ( 2 ) .
570 ( مسألة 31 ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس ( 3 ) المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ( 4 ) ، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع ، وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه . ولا ينبغي الإشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تسعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي ، نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها . ( الخوئي ) . * إذا لم يكن الوضوء علة تامة لرؤية الأجنبي وإلا فيشكل . ( الخوانساري ) . ( 2 ) مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا ، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا . ( آقا ضياء ) . * أما لو قصدت ذلك بنفس التوضي فالظاهر البطلان . ( الشيرازي ) . ( 3 ) النذر لا يصلح للتشريع وكون المس من غايات الوضوء غير ظاهر . ( الحكيم ) . ( 4 ) إذا كان كل واحد صالحا للاستقلال بالبعث . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل لا إشكال في خلافه ، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد ، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم التداخل غريب جدا ، من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره . ( آقا ضياء ) . * بل الإشكال فيه ظاهر . ( الحكيم ) .