فهي في الإبطال مثل الرياء ( 1 ) ، لأن الفعل يصير محرما ( 2 ) فيكون
باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء ( 3 ) أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء
العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص
البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة
صح ( 4 ) ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ( 5 )
بخلاف الرياء ( 6 ) على ما عرفت ( 7 ) ، فإن حاله حال الحدث ( 8 )
في الإبطال ( 9 ) .
568 ( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .
شرح
* ولا يصح في المستقلين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة
لا لرجحانها ، لتحقق الوضوء بهما ، وهذا ينافي الخلوص . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه منع ، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان ، لكن
الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) ليس هذا على إطلاقه ، بل يختلف باختلاف الموارد . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة ، بل الجميع يصح مع
الإعادة بالنحو المزبور . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فيه إشكال ، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة . ( الخوانساري ) .
( 5 ) إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها . ( الشيرازي ) .
( 6 ) قد أشرنا إلى إشكاله . ( آقا ضياء ) .
* قد عرفت منعه . ( الحكيم ) .
( 7 ) وقد عرفت الإشكال في ذلك . ( آل ياسين ) . * قد عرفت ما فيه . ( الخوئي ) .
( 8 ) لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 9 ) فيه منع . ( الشيرازي ) .