وإن كان الأقوى جواز ( 1 ) المسح على الحائل أيضا .
531 ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ( 2 ) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى ( 3 ) عدم ( 4 ) وجوب
إعادته ( 5 ) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية
فيجب إعادة ( 6 ) المسح ( 7 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء
فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة .
532 ( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي
صحة وضوئه إشكال ( 8 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان
شرح
( 1 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مع التأخير إلى آخر الوقت . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل الأقوى وجوب الإعادة . ( البروجردي ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا .
( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) فيه تأمل ، لكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) .
( 8 ) أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية . ( آل ياسين ) .
* الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل . ( الخوئي ) .