تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وإن كان الأقوى جواز ( 1 ) المسح على الحائل أيضا . 531 ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ( 2 ) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى ( 3 ) عدم ( 4 ) وجوب إعادته ( 5 ) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة ( 6 ) المسح ( 7 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة . 532 ( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 8 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان
شرح
( 1 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) مع التأخير إلى آخر الوقت . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل الأقوى وجوب الإعادة . ( البروجردي ) . * بل لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) فيه تأمل ، لكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . ( 8 ) أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية . ( آل ياسين ) . * الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * أظهره الصحة في غير المسح على الحائل . ( الخوئي ) .