وضوئه ( 1 ) إشكال ( 2 ) .
530 ( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط ( 3 )
تعينه ( 4 )
شرح
( 1 ) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو
عرضا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ، لأنه أقرب إلى
تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل ( 1 ) بعد الجمع
بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه
تأمل ، فلا يترك الاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد . ( البروجردي ) .
* بل التعين لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
* لم يظهر له وجه . ( الخوانساري ) .
* بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 322 كتاب الطهارة باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .