تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وضوئه ( 1 ) إشكال ( 2 ) . 530 ( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط ( 3 ) تعينه ( 4 )
شرح
( 1 ) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل ( 1 ) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد . ( البروجردي ) . * بل التعين لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . * لم يظهر له وجه . ( الخوانساري ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 322 كتاب الطهارة باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .