تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
على الأظهر . 52 ( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل ( 1 ) من غير تقليد .
53 ( مسألة 53 ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا ( 2 ) في التسبيحات الأربع ، واكتفى بها ، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد ، لا يجب عليه ( 3 ) إعادة الأعمال السابقة .
شرح
* أيضا . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي . ( الإصفهاني ) . * لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) . ( 1 ) بل كان كمن قلد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله ، وإلا كان كمن عمل بلا تقليد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقبا على ذلك الأكل . ( الحائري ) . ( 3 ) الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنية ، وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم " لا تعاد " لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدمات حفظه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، وكذا في الفروع اللاحقة . ( الخوانساري ) .