على الأظهر .
52 ( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه
المسألة كان كمن عمل ( 1 ) من غير تقليد .
53 ( مسألة 53 ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا ( 2 ) في التسبيحات الأربع ،
واكتفى بها ، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك
المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد ، لا يجب عليه ( 3 ) إعادة الأعمال
السابقة .
شرح
* أيضا . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي .
( الإصفهاني ) .
* لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) .
( 1 ) بل كان كمن قلد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح
جميع أعماله ، وإلا كان كمن عمل بلا تقليد . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في
اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن
معاقبا على ذلك الأكل . ( الحائري ) .
( 3 ) الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنية ، وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم
" لا تعاد " لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في
مقدمات حفظه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ، وكذا في الفروع اللاحقة . ( الخوانساري ) .