تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
51 - ( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليا للوقف ، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل ( 1 ) توليته وقيمومته
شرح
* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال . ( الإصفهاني ) . * ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين ، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر ، وإلا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين . ( الشيرازي ) . * ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية بعضهم لشرائط التقليد . ( آل ياسين ) . * ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم . ( الحكيم ) . * ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . ( الخوئي ) . * هذا في التقليد الابتدائي ، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق . ( كاشف الغطاء ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني . ( الگلپايگاني ) . * ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره ، بل لو علم بأعلمية أحد الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصه . ( النائيني ) . ( 1 ) في صحة النصب إشكال . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله