الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة ( 1 )
من الحدث الأكبر ( 2 ) ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ،
والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر
الحائض ( 3 ) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل
الميتة ، بل كل حيوان ( 4 ) لا يؤكل لحمه .
فصل
( في أفعال الوضوء )
الأول : غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما
اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ( 5 ) ومن خرج
شرح
( 1 ) قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره . ( الإصفهاني ) .
* قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به . ( الجواهري ) .
* قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره ، ومع عدمه
الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم . ( الحائري ) .
( 2 ) تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا . ( آل ياسين ) .
* مر أن الأحوط تركه . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به . ( الخوانساري ) .
( 3 ) التي لا تؤمن ، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) إلا الهرة . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا ، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن