تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة ( 1 ) من الحدث الأكبر ( 2 ) ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض ( 3 ) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان ( 4 ) لا يؤكل لحمه .
فصل ( في أفعال الوضوء ) الأول : غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ( 5 ) ومن خرج
شرح
( 1 ) قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره . ( الإصفهاني ) . * قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به . ( الجواهري ) . * قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم . ( الحائري ) . ( 2 ) تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا . ( آل ياسين ) . * مر أن الأحوط تركه . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به . ( الخوانساري ) . ( 3 ) التي لا تؤمن ، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) إلا الهرة . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا ، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن
العروة الوثقى — صفحة 371 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي