الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ،
ومرتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث
أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد ، وأقلها
" بسم الله " ، والأفضل " بسم الله الرحمن الرحيم " ( 1 ) ، وأفضل منهما :
" بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ( 2 ) .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل
اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ،
وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ( 1 ) .
التاسع : غسل كل من الوجه ( 2 ) واليدين مرتين .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ( 3 ) ، وفي
شرح
( 1 ) وعند الفراغ منه . ( البروجردي ) .
* وبعد الفراغ من الوضوء . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرة ، بل بالغرفة في
الوجه وكل من اليدين ، وإنما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس ، فاستحباب
المرتين محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وكذا الثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 276 كتاب الطهارة باب 15 من أبواب الوضوء ح 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 298 كتاب الطهارة باب 26 من أبواب الوضوء ح 2 و 10 .