الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من
الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء
عليه ، لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن
تحقق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل
( في مكروهاته )
الأول : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في
يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني : التمندل ( 1 ) بل مطلق مسح البلل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في كراهته تأمل ، بل منع ، نعم لا يبعد أن الأفضل تركه بحاله حتى يجف .
( آل ياسين ) .
( 2 ) غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .