فعلا بالوجوب والاستحباب ( 1 ) من جهتين ( 2 ) .
فصل
( في بعض مستحبات الوضوء )
الأول : أن يكون ( 3 ) بمد وهو ربع الصاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر
مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف
مثقال وحمصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأي شئ كان ، ولو بالإصبع ، والأفضل عود
الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
شرح
* بل التحقيق خلافه . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بمناطهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تعدد الجهة الذي يصحح تعلق حكمين مفقود في الوضوء ، لكن قصد الندب
صحيح بوجه آخر يأتي . ( البروجردي ) .
* كون الوضوء مقدمة للواجب والمستحب لا يصحح اتصافه بالوجوب
والاستحباب ، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهما ، ويصح حينئذ .
( الگلپايگاني ) .
* جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق ، لكن المقام
أجنبي عنه . ( النائيني ) .
( 3 ) بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح ، ولأجل عدم ثبوتها
عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذلك الحكم في المكروهات .
( الحكيم ) .