تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فعلا بالوجوب والاستحباب ( 1 ) من جهتين ( 2 ) .
فصل ( في بعض مستحبات الوضوء ) الأول : أن يكون ( 3 ) بمد وهو ربع الصاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . الثاني : الاستياك بأي شئ كان ، ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك . الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
شرح
* بل التحقيق خلافه . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بمناطهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) تعدد الجهة الذي يصحح تعلق حكمين مفقود في الوضوء ، لكن قصد الندب صحيح بوجه آخر يأتي . ( البروجردي ) . * كون الوضوء مقدمة للواجب والمستحب لا يصحح اتصافه بالوجوب والاستحباب ، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهما ، ويصح حينئذ . ( الگلپايگاني ) . * جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق ، لكن المقام أجنبي عنه . ( النائيني ) . ( 3 ) بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح ، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذلك الحكم في المكروهات . ( الحكيم ) .