اليد ، ويجزي استيلاء ( 1 ) الماء عليه ( 2 ) ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،
ويجب الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل
عرفا ( 5 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل
ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر
على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة ( 6 ) في خلاله .
491 ( مسألة 1 ) : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ،
وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد
الانطباق من الباطن فلا يجب غسله ( 7 ) .
492 ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما
هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
493 ( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
494 ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
شرح
( 1 ) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل ، نعم فيما يلحق بالظاهر
من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول
الماء . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) تحقيقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا . ( الخوانساري ) .
( 6 ) معه أيضا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 7 ) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين . ( الجواهري ) .