تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
اليد ، ويجزي استيلاء ( 1 ) الماء عليه ( 2 ) ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ( 5 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة ( 6 ) في خلاله . 491 ( مسألة 1 ) : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله ( 7 ) . 492 ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . 493 ( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . 494 ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
شرح
( 1 ) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل ، نعم فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول الماء . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) تحقيقا . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا . ( الخوانساري ) . ( 6 ) معه أيضا على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 7 ) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين . ( الجواهري ) .