من باب المقدمة .
495 ( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
496 ( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها
معها ( 1 ) .
497 ( مسألة 7 ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله
مع البشرة .
498 ( مسألة 8 ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة
لا يصح الوضوء ، فيجب ( 2 ) أن يلاحظ ( 3 ) آماقه وأطراف عينه
لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه
لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو
خطاط له جرم مانع .
499 ( مسألة 9 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل
اليقين ( 4 ) بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده
يجب الفحص ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إذا وجد شئ شك في مانعيته ، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب
الملاحظة . ( الجواهري ) .
( 3 ) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا . ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء . ( البروجردي ) .