تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
من باب المقدمة . 495 ( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط . 496 ( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 1 ) . 497 ( مسألة 7 ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة . 498 ( مسألة 8 ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب ( 2 ) أن يلاحظ ( 3 ) آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . 499 ( مسألة 9 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين ( 4 ) بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إذا وجد شئ شك في مانعيته ، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة . ( الجواهري ) . ( 3 ) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله . ( الإصفهاني ) . * إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء . ( البروجردي ) .