توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء
بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ،
فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل
( في مستحبات التخلي ومكروهاته ) ( 2 )
أما الأول : فأن يطلب ( 3 ) خلوة ، أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن
يطلب مكانا مرتفعا للبول ، أو موضعا رخوا ( 4 ) ، وأن يقدم رجله
اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن
يستر رأسه ، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف
العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرج رجله
اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ،
وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : " اللهم إني أعوذ بك
شرح
( 1 ) بعيد جدا ، فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مر في الصورتين السابقتين .
( الخوانساري ) .
( 2 ) في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب اشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بعض المستحبات المذكورة لم يثبت استحبابها إلا بقاعدة التسامح ، وهي غير
ثابتة ، فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذلك المكروهات فاللازم تركها
برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 4 ) كتراب أو رمل لئلا يترشح البول عليه ، فإن من فقه الرجل ارتياد موضع
مناسب للبول . ( كاشف الغطاء ) .