تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل ( في مستحبات التخلي ومكروهاته ) ( 2 ) أما الأول : فأن يطلب ( 3 ) خلوة ، أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول ، أو موضعا رخوا ( 4 ) ، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : " اللهم إني أعوذ بك
شرح
( 1 ) بعيد جدا ، فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مر في الصورتين السابقتين . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب اشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بعض المستحبات المذكورة لم يثبت استحبابها إلا بقاعدة التسامح ، وهي غير ثابتة ، فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذلك المكروهات فاللازم تركها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . ( 4 ) كتراب أو رمل لئلا يترشح البول عليه ، فإن من فقه الرجل ارتياد موضع مناسب للبول . ( كاشف الغطاء ) .