تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وتثبت بشهادة العدلين ( 1 ) ، وبالشياع المفيد للعلم ( 2 ) . 24 ( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب ( 3 ) على المقلد العدول إلى غيره . 25 ( مسألة 25 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر . 26 ( مسألة 26 ) : إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ، وقلد من يجوز البقاء ، له أن يبقى ( 4 ) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء . 27 ( مسألة 27 ) : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا ( 5 ) أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ( 6 ) وإن لم يعلمها تفصيلا .
شرح
( 1 ) تقدم إنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) . * وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء . ( الخوانساري ) . ( 5 ) ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح . ( الخوانساري ) . ( 6 ) قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل . ( الجواهري ) .