وتثبت بشهادة العدلين ( 1 ) ، وبالشياع المفيد للعلم ( 2 ) .
24 ( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب ( 3 )
على المقلد العدول إلى غيره .
25 ( مسألة 25 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من
الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .
26 ( مسألة 26 ) : إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ، وقلد
من يجوز البقاء ، له أن يبقى ( 4 ) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا
مسألة حرمة البقاء .
27 ( مسألة 27 ) : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها
وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا ( 5 ) أن عمله واجد
لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ( 6 ) وإن لم يعلمها
تفصيلا .
شرح
( 1 ) تقدم إنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلا .
( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
* وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء . ( الخوانساري ) .
( 5 ) ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح . ( الخوانساري ) .
( 6 ) قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا
بذلك حين العمل . ( الجواهري ) .