البقاء ( 1 ) كما مر ( 2 ) وأن يكون أعلم ( 3 ) ، فلا يجوز على الأحوط ( 4 )
تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ،
وأن لا يكون مقبلا على الدنيا ( 5 )
شرح
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( الإمام الخميني ) .
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد
المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد
المطلق . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يجب في بعض الصور كما تقدم . ( الخوئي ) .
( 2 ) وقد مر عدم جوازه . ( النائيني ) .
( 3 ) ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا
لفتوى من هو أفضل منه . ( الإصفهاني ) .
* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول . ( الإمام الخميني ) .
* ليست الأعلمية شرطا للتقليد ، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف
قوله قول غيره . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر . ( الخوئي ) .
* قد مر أنه الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدل على أزيد من
ذلك أيضا . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* على نحو يضر بعدالته . ( الخوئي ) .
* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي