تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
البقاء ( 1 ) كما مر ( 2 ) وأن يكون أعلم ( 3 ) ، فلا يجوز على الأحوط ( 4 ) تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا ( 5 )
شرح
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( الإمام الخميني ) . * لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يجب في بعض الصور كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 2 ) وقد مر عدم جوازه . ( النائيني ) . ( 3 ) ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه . ( الإصفهاني ) . * مع اختلاف فتواه فتوى المفضول . ( الإمام الخميني ) . * ليست الأعلمية شرطا للتقليد ، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر . ( الخوئي ) . * قد مر أنه الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدل على أزيد من ذلك أيضا . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * على نحو يضر بعدالته . ( الخوئي ) . * الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي