28 ( مسألة 28 ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل
الابتلاء غالبا ، نعم لو اطمأن ( 1 ) من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو
صح عمله ( 2 ) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما ( 3 ) .
29 ( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في
المستحبات ( 4 ) والمكروهات والمباحات ( 5 ) بل يجب تعلم حكم كل فعل .
يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات .
شرح
( 1 ) بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد
التقرب . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحة لو أتى به رجاء وطابق الواقع .
( الخوانساري ) .
( 2 ) يصح أيضا مع العلم بالابتلاء غالبا إذا أتى بوظيفة الشك والسهو ولو
اتفاقا . ( الجواهري ) .
* بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجا ، أو
تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء . ( الخوئي ) .
* وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى برجاء عدم الشك فلم يتفق ، أو اتفق وعمل
بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وجوب التعلم مقدمي ، فلو اتفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلم ، وإن كان
وجوبه النفسي غير بعيد . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبات . ( الفيروزآبادي ) .
* وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم ، نعم يجب في إحراز
ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وجوبه فيها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر ، نعم يجب في إحراز