مرات ( 1 ) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه
يجب غسله ثلاث مرات ( 2 ) كما مر .
الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي
عليها ، أو المسح بها ( 3 ) ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ،
والأحوط ( 4 ) الاقتصار ( 5 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض
النجسة دون ما حصل من الخارج ( 6 ) .
ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة
عشر ( 1 ) خطوة ( 7 ) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي
إشكال ( 8 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الخوانساري ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم كفاية المرة . ( الجواهري ) .
( 3 ) أو الوضع . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لكن الأقوى هو التعميم . ( البروجردي ) .
* يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج . ( الجواهري ) .
( 7 ) لا يترك ، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل خمسة عشر ذراعا ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا . ( الخوئي ) .
( 8 ) الأظهر عدم الكفاية . ( الإصفهاني ) .
* أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * والأقوى عدم الكفاية . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والصحيح : خمس عشرة .