تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
347 ( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر ( 1 ) بالمضمضة ( 2 ) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ( 3 ) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن . لكن الأحوط الاجتناب ( 4 ) عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله ( 5 ) . 348 ( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 6 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
شرح
( 1 ) ظاهره ، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا استولى الماء على جميع سطوحه . ( الحكيم ) . * مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه . ( الإمام الخميني ) . * بشرط صدق الغسل . ( الخوئي ) . * بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) قوي ، وكذا فيما بعده كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) وإن كان الأقوى خلافه . ( الشيرازي ) . ( 5 ) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا . ( الشيرازي ) . ( 6 ) إذا غسلت مع المغسول . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 253 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي