347 ( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته ، ويطهر ( 1 ) بالمضمضة ( 2 ) وأما إذا كان الطعام طاهرا
فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق
الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم
بنجاسته إشكال ( 3 ) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن . لكن
الأحوط الاجتناب ( 4 ) عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن
لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو
كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ، ولا بتنجس رطوبته
بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله ( 5 ) .
348 ( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر
بالتبع ( 6 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
شرح
( 1 ) ظاهره ، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا استولى الماء على جميع سطوحه . ( الحكيم ) .
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه . ( الإمام
الخميني ) .
* بشرط صدق الغسل . ( الخوئي ) .
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) قوي ، وكذا فيما بعده كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 4 ) وإن كان الأقوى خلافه . ( الشيرازي ) .
( 5 ) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا . ( الشيرازي ) .
( 6 ) إذا غسلت مع المغسول . ( الخوئي ) .