العصر ( 1 ) .
345 ( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا
من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك ( 2 )
بتطهيره ( 3 ) ، بل يحكم بطهارته ( 4 ) أيضا ( 5 ) ، لانغساله بغسل
الثوب .
346 ( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء ( 6 ) على المحل النجس من البدن
شرح
* غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط في القليل . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) غير معلوم ، فلا يترك في القليل . ( البروجردي ) .
* في الشعر الكثيف غير معلوم ، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ، ولا يكفي الشك على الأحوط ، وكذا الحال
في الحكم بطهارة الطين وغيره ، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى .
( الإمام الخميني ) .
* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء . ( الفيروزآبادي ) .
* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب . ( البروجردي ) .
* إذا علم بوصول الماء إلى المحل . ( الشيرازي ) .
( 4 ) مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف . ( الخوئي ) .
( 5 ) مع العلم باستيلاء الماء عليهما . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 6 ) لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل ، والأحوط إضافة غسله أخرى
زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال . ( آل ياسين ) .