تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
العصر ( 1 ) . 345 ( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك ( 2 ) بتطهيره ( 3 ) ، بل يحكم بطهارته ( 4 ) أيضا ( 5 ) ، لانغساله بغسل الثوب . 346 ( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء ( 6 ) على المحل النجس من البدن
شرح
* غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط في القليل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) غير معلوم ، فلا يترك في القليل . ( البروجردي ) . * في الشعر الكثيف غير معلوم ، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ، ولا يكفي الشك على الأحوط ، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره ، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء . ( الفيروزآبادي ) . * إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب . ( البروجردي ) . * إذا علم بوصول الماء إلى المحل . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف . ( الخوئي ) . ( 5 ) مع العلم باستيلاء الماء عليهما . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 6 ) لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل ، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال . ( آل ياسين ) .