أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو
المتعارف لا يلحقه ( 1 ) حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) ، حتى يجب غسله
ثانيا ، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من
الثوب ( 3 ) نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس
بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم ( 4 ) مع المتنجس
شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه
نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على
النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا
فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل
الكف ، لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا .
نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو
ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل
عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه
مغسولا واحدا ( 5 ) ، بخلاف المنفصل .
شرح
( 1 ) إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات ، وإلا
فلا يخلو عن إشكال لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك .
( آقا ضياء ) .
( 2 ) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها ، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه وفيما بعده إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) في إطلاق الحكم نظر . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في بعض الموارد وبعض الصور . ( الفيروزآبادي ) .