تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولا يلزم تطهير ( 1 ) آلة ( 2 ) إخراج الغسالة كل مرة ، وإن كان أحوط ( 3 ) ، ويلزم المبادرة ( 4 ) إلى إخراجها ( 5 ) عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا ( 6 ) بالماء القليل . 344 ( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 7 ) ، وإن غسلا بالقليل ، لانفصال ( 8 ) معظم الماء ( 9 ) بدون
شرح
( 1 ) بل يلزم ذلك إلا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضا . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيما كانت مغسولة بالتبع ، وإلا فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( آل ياسين ، البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 6 ) فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني ، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم ، بل معلوم العدم ، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين ، وإن كان الأحوط ما ذكره ( قدس سره ) . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف . ( الحكيم ) . * في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * بل لا بد فيهما منه كغيرهما . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال قوي ، والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 8 ) فيه نظر واضح . ( الفيروزآبادي ) . ( 9 ) تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا . ( آل ياسين ) .