وصب الماء عليه ، ثم عصره ( 1 ) وإخراج غسالته . وكذا اللحم
النجس ، ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا
قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ( 2 ) والأحوط التثليث ( 3 )
مطلقا .
329 ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ
يمكن تطهيره ( 4 ) في الكثير ، بل والقليل ( 5 ) إذا صب عليه الماء ونفذ
فيه ( 6 ) إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس ( 7 )
شرح
.
( 1 ) تقدم عدم اعتبار عصره وكفاية خروج غسالته ولو بطول الزمان . ( الجواهري ) .
( 2 ) تقدم حكم المسألة من عدم اعتبار التثليث . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 4 ) مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا ،
وأما مع العلم به فلا بد من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ،
ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى
لزوم الاجتناب عنه . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 5 ) لكن هذا وسابقه مجرد فرض . ( الفيروزآبادي ) .
* الأحوط كما مر الاقتصار على الكثير ، وتقدم في مسألة ( 21 ) ما يدل على
الكفاية ، والأحوط في كل ما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر من غير الفرش
ونحوها الاقتصار في تطهيرها على الكثير . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر ما هو الأقوى في ما نفذت النجاسة في أعماقه . ( النائيني ) .
( 6 ) على الأحوط وحينئذ لا بد من عصره بالمقدار الممكن ( الحكيم ) .
( 7 ) وأخرجت غسالته بالدلك . ( البروجردي ) .