الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل
كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه ( 1 ) مع النجاسة باطلة ( 2 ) ، ويشترط
انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان
متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب
الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 3 )
الاقتصار على صورة عدم التمكن .
306 ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل
إشكال ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 5 ) .
307 ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ( 6 ) ، وكذا من
تواتر ( 7 ) بوله .
شرح
( 1 ) بعد اليوم . ( الشيرازي ) .
( 2 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع
النجاسة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، النائيني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما .
( الإصفهاني ) .
* والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) فيما لا ينفك عنه غالبا ، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها .
( آقا ضياء ) . * لا يعتد به . ( الفيروزآبادي ) .
* الوجه المذكور ضعيف ، وكذا إلحاق غير البول به . ( الحكيم ) .
( 6 ) الأقوى العدم فيه وفي لاحقه . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر . ( الجواهري ) .