الخامس : ثوب المربية ( 1 ) للصبي ، أما كانت أو غيرها ( 2 ) ، متبرعة
أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط ( 4 )
الاقتصار على الذكر . فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ،
مخيرة ( 5 ) بين ساعاته ، وإن كان الأولى ( 6 ) غسله آخر النهار لتصلى
شرح
( 1 ) الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربية منوطا بالعسر والحرج الشخصيين .
( الجواهري ) . * الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد
الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط في المسألة اعتبار أن يكون الولد ذكرا وأن تكون المربية أما لا تتمكن
عادة من شراء وغيره ، وأن تغسله في وقت تتمكن من إيقاع بعض الصلوات
فيه بطهارة . ( آل ياسين ) .
* مع كونه مربية لا المربي . ( الفيروزآبادي ) . * في غير الأم إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) لو خنثى ، فإن الموضوع بالنص ( 1 ) هو المولود ، وهو شامل للجميع لمن تغذى
بالطعام أم لا ، والثوب واحدا أو أكثر ، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق
النجاسة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به ، ولا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية
بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ) .
( 5 ) الأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلي معه
صلاة بطهر ، ثم عفي عنها لبقية الصلوات في اليوم والليلة . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى تعين غسله قبل الصلاة بعد صيرورتها مربية ، ثم يعفى عن نجاسته
بعد ذلك إلى تمام الخمس ، ثم تغسله للدور الآخر وهكذا . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1004 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .