فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ،
كالقلنسوة والعرقچين ( 1 ) والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال
ونحوها ، بشرط ( 2 ) أن لا يكون ( 3 ) من الميتة ، ولا من أجزاء نجس
العين ( 4 ) كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم أو
تحزم بمثل الدستمال ( 2 ) مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به
بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة
الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد
اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ( 5 ) .
الرابع : المحمول المتنجس ( 6 ) الذي لا تتم فيه الصلاة مثل
السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما
شرح
* والأقوى عدم العفو . ( الإمام الخميني ) . * والظاهر عدم العفو . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى عدم العفو عنه . ( النائيني ) .
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط في الميتة ونجس العين التجنب ، وإن كان العفو لا يخلو من قوة .
( الجواهري ) .
( 3 ) وأن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينية على الأحوط إن لم
يكن أقوى ، وكذا في المحمول . ( آل ياسين ) .
( 4 ) ولا من غير مأكول اللحم . ( الشيرازي ) .
( 5 ) فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) فارسية ، وهي ما يوضع تحت العمامة أو القلنسوة .
( 2 ) فارسية ، أي منديل .