تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فلا يترك الاحتياط ( 1 ) . الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين ( 1 ) والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط ( 2 ) أن لا يكون ( 3 ) من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ( 4 ) كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال ( 2 ) مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ( 5 ) . الرابع : المحمول المتنجس ( 6 ) الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما
شرح
* والأقوى عدم العفو . ( الإمام الخميني ) . * والظاهر عدم العفو . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم العفو عنه . ( النائيني ) . ( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط في الميتة ونجس العين التجنب ، وإن كان العفو لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) وأن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينية على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا في المحمول . ( آل ياسين ) . ( 4 ) ولا من غير مأكول اللحم . ( الشيرازي ) . ( 5 ) فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) فارسية ، وهي ما يوضع تحت العمامة أو القلنسوة . ( 2 ) فارسية ، أي منديل .