إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال ( 1 ) ،
والأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) ،
كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب ( 5 )
حملها في الصلاة .
305 ( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول .
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور ( 1 ) والسفائف ( 2 ) ، فإنها تعد
من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
شرح
( 1 ) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره .
( آقا ضياء ) .
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* أظهره الجواز . ( الخوئي ) .
( 2 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان
النجسة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها
فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) زر جمعه أزرار لا زرور .
( 2 ) سف سفيفا الخوص : نسجه ، والسفائف جمع سفيفة ( المنجد : ص 336 مادة سف ) .