تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) ، كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب ( 5 ) حملها في الصلاة . 305 ( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول . بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور ( 1 ) والسفائف ( 2 ) ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
شرح
( 1 ) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره . ( آقا ضياء ) . * وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * أظهره الجواز . ( الخوئي ) . ( 2 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان النجسة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) زر جمعه أزرار لا زرور . ( 2 ) سف سفيفا الخوص : نسجه ، والسفائف جمع سفيفة ( المنجد : ص 336 مادة سف ) .