وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب ( 1 ) .
223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا
والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ( 2 ) وعدم الحكم بالنجاسة .
شرح
عنهما . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر عدمه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، لأن وجوبه إما من جهة الأصل ، ولا يخفى عدم جريان
الاستصحاب ، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا
إلى الآن ، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى ، لأنه يمكن كون
الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة ، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة
السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب ، وإن كان
المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح ، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد ، وأما على
ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح . ( الفيروزآبادي )
* بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدد في الشاهد ، لكنه خلاف
الاحتياط كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن يكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة
بشهادته بنجاسته سابقا بحيث تتفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتم
بالاستصحاب أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب ، أما لو شهد أحدهما سابقا
والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بينة ولا استصحاب ،
ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما : إنه نجس أي فعلا ، والآخر : إنه
كان نجسا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة . ( الحكيم ) . * بل الظاهر الكفاية