تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب ( 1 ) . 223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ( 2 ) وعدم الحكم بالنجاسة .
شرح
عنهما . ( الحكيم ) . * بل الظاهر عدمه . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال ، لأن وجوبه إما من جهة الأصل ، ولا يخفى عدم جريان الاستصحاب ، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا إلى الآن ، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى ، لأنه يمكن كون الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة ، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب ، وإن كان المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح ، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد ، وأما على ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح . ( الفيروزآبادي ) * بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدد في الشاهد ، لكنه خلاف الاحتياط كما مر . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن يكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقا بحيث تتفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتم بالاستصحاب أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب ، أما لو شهد أحدهما سابقا والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بينة ولا استصحاب ، ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما : إنه نجس أي فعلا ، والآخر : إنه كان نجسا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة . ( الحكيم ) . * بل الظاهر الكفاية
العروة الوثقى — صفحة 162 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي