تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . 157 ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . 158 ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 1 ) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه ( 2 ) أو غسله ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه ، فلا بد من تكرار الصلاة بعد كل وضوء ، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا ، أو محل آخر من أعضاء وضوءه ، أو غسله ، وهذا العلم جار في جميع صور المسألة . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * وصحت صلاته إن كان الثاني كرا ، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكن ، لاستصحاب النجاسة ، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في غير مورد الانحصار ، ويجب تطهير أعضائه للصلاة ، وأما في صورة الانحصار فيتعين التيمم كما مر . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال ، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل