بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ،
وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
157 ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ،
والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له
استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو
من قبل عمرو .
158 ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 1 ) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه ( 2 ) أو
غسله ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه ، فلا بد من تكرار الصلاة
بعد كل وضوء ، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا
طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة
هذا ، أو محل آخر من أعضاء وضوءه ، أو غسله ، وهذا العلم جار في جميع صور
المسألة . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* وصحت صلاته إن كان الثاني كرا ، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة
قبل تطهير بدنه مع التمكن ، لاستصحاب النجاسة ، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها
بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في غير مورد الانحصار ، ويجب تطهير أعضائه للصلاة ، وأما في صورة الانحصار
فيتعين التيمم كما مر . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال ، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل