لكن الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
155 ( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 2 ) تعين ( 3 ) التيمم ،
وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
156 ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ،
فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 4 ) ، وهذا
بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن
الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
شرح
ملاقي كل منها . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي
أيضا على تفصيل ذكرناه في محله . ( الخوئي ) .
* ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة . ( الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر
واحد منهما واشتبه . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أي بالنجاسة . ( الشيرازي ) .
* بالنجس . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة . ( الجواهري ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
* مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي .
( الخوئي ) .
* إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا
لابتلاءه . ( الشيرازي ) .