تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
لكن الأحوط الاجتناب ( 1 ) . 155 ( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 2 ) تعين ( 3 ) التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم . 156 ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 4 ) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
شرح
ملاقي كل منها . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا على تفصيل ذكرناه في محله . ( الخوئي ) . * ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة . ( الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر واحد منهما واشتبه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي بالنجاسة . ( الشيرازي ) . * بالنجس . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة . ( الجواهري ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الحائري ) . * مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي . ( الخوئي ) . * إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا لابتلاءه . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 115 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي