تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
152 ( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ( 1 ) يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ( 3 ) ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا ( 4 ) .
شرح
* بل هو المتعين للعلم الإجمالي بأن تكليفه إما الوضوء أو التيمم ، وفقدان الماء غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) حلال الشرب . ( الإمام الخميني ) . * لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أن حالته السابقة الإطلاق ، وكذا إذا علم أنه مضاف أو مغصوب ، فإن أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز شربه والوضوء به ، فإن النجاسة إنما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء به والغصبية إنما تؤثر في الجهة التكليفية وهي الحرمة ، فلا مانع من جريان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق ، ونظيره ما لو علم بأن هذا اللباس إما غصب أو غير مأكول ، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين ، وأما لو علم أنه نجس أو مغصوب فلا يجوز شئ منهما ، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في شرحنا الكبير على العروة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل هو قوي جدا ، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد طه نجف ( قدس سره ) . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي