152 ( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ( 1 )
يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو
مغصوب .
وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما
لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ( 3 ) ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف
جدا ( 4 ) .
شرح
* بل هو المتعين للعلم الإجمالي بأن تكليفه إما الوضوء أو التيمم ، وفقدان الماء
غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) حلال الشرب . ( الإمام الخميني ) .
* لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أن حالته السابقة الإطلاق ، وكذا إذا علم أنه
مضاف أو مغصوب ، فإن أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز
شربه والوضوء به ، فإن النجاسة إنما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء به
والغصبية إنما تؤثر في الجهة التكليفية وهي الحرمة ، فلا مانع من جريان أصالة
الإباحة واستصحاب الإطلاق ، ونظيره ما لو علم بأن هذا اللباس إما غصب
أو غير مأكول ، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين ، وأما لو علم أنه نجس أو
مغصوب فلا يجوز شئ منهما ، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في
شرحنا الكبير على العروة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا .
( آل ياسين ) .
( 4 ) بل هو قوي جدا ، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد طه نجف ( قدس سره ) .
( الجواهري ) .