تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
153 ( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمم . 154 ( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم . ( الإمام الخميني ) . * وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه . ( الإصفهاني ) . * في بعض صوره إشكال ، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية العلمين لا طولية المعلومين ، وتوضيح ذلك منوط بمحله . ( آقا ضياء ) . * إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها . ( الحكيم ) . * إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، وإلا فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قوي ، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجز . ( كاشف الغطاء ) . * إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة