153 ( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو
الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق
أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط
الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمم .
154 ( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم . ( الإمام
الخميني ) .
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .
( 2 ) إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وإلا فلا يترك الاحتياط
بالاجتناب عنه . ( الإصفهاني ) .
* في بعض صوره إشكال ، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا
في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية
العلمين لا طولية المعلومين ، وتوضيح ذلك منوط بمحله . ( آقا ضياء ) .
* إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها . ( الحكيم ) .
* إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه
المقام . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، وإلا فنجاسة ملاقي بعض
الأطراف قوي ، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم
يستلزم طرح تكليف منجز . ( كاشف الغطاء ) .
* إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة