أيضا ( 1 ) ، ولكن الاحتياط أولى ( 2 ) .
151 ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم
يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم ( 3 ) للصلاة ونحوها ،
والأولى ( 4 ) الجمع ( 5 ) بين التيمم والوضوء به .
شرح
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره
لا يجري ذلك في غير المحصورة . ( النائيني ) .
( 2 ) ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا ، ولعله
المراد . ( الجواهري ) . * بل أقوى . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم . ( الإمام الخميني ) .
* بل يحتاط بالجمع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 5 ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله
الاقتصار على التيمم في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* بل يجب على الأقوى . ( البروجردي ) .
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن . ( الحائري ) .
* بل الأحوط بنحو لا يترك . ( الحكيم ) .
* بل يجب على الأقوى . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى الجمع ، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان
الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم . ( الفيروزآبادي ) .