تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أيضا ( 1 ) ، ولكن الاحتياط أولى ( 2 ) . 151 ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم ( 3 ) للصلاة ونحوها ، والأولى ( 4 ) الجمع ( 5 ) بين التيمم والوضوء به .
شرح
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة . ( النائيني ) . ( 2 ) ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا ، ولعله المراد . ( الجواهري ) . * بل أقوى . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم . ( الإمام الخميني ) . * بل يحتاط بالجمع . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 5 ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإصفهاني ) . * بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * بل يجب على الأقوى . ( البروجردي ) . * بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن . ( الحائري ) . * بل الأحوط بنحو لا يترك . ( الحكيم ) . * بل يجب على الأقوى . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى الجمع ، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم . ( الفيروزآبادي ) .