تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
[ فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه { 1 } وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ ، { 2 } فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده . { 3 } وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن ، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده ، ]
شرح
بالحق وهم يعلمون " ( 5 ) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة ، ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة ( انتهى ) ( 6 ) . { 1 } قوله ( فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه ) السين لمحض التأكيد ، والمراد بالامر الحق ، وعلى متعلقه بانطباق مقدر . { 2 } قوله ( وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ ) المراد بالخطأ العدول عن الحق المذكور في سورة الزخرف : " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " ( 7 ) وهو شامل لما استعمل فيه التقية أيضا . { 3 } قوله ( فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده ) الأولى لا يجوز كون الامر على خلاف ما قلده فيه . { 4 } قوله ( وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه الخ ) الأولى ( في ذهنه ) بدل ( في ظنه ) والضمير للمقلد بالكسر . والمراد بحال ما قلده فيه كونه منطبقا على الحق . وذلك كما إذا أفتاه مفتيان بمتناقضين ، وكان كل من المفتين جامعا لشروط الافتاء بزعمه من غير ترجيح ، وقلد أحدهما بناء على أنه مخير والضمير المنصوب
هامش
( 5 ) الزخرف : 86 . ( 6 ) أصول الكافي 1 : 7 . ( 7 ) الزخرف : 86 .