تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
[ لشبهة في دليله ، أو طريقه { 1 } إذا انفرد ) ، لان ذلك لا يصح { 2 } على مذهبنا ، على ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقايع . والعلم المكتسب على ضربين : أحدهما : لا يقع إلا متولدا عن نظر في دليل { 3 } والاخر يفعله العالم في نفسه ابتداءا . { 4 } فالقسم الأول على ثلاثة أضرب { 5 } ]
شرح
قوله ( أن يكون من ) إقامة المبدأ ، مقام المشتق وزيادة ( من ) هنا لدفع توهم ، أنه نفس التأثير . وفي الضروري للمطابقة ، لظهور أن التأثير لا يقوم بغير المؤثر . فالفعل بدون ( من ) فيه ، لا بد أن يكون بمعنى الأثر الحاصل بالفاعل لا نفس تأثير . { 1 } قوله ( في دليله أو طريقه ) الترديد باعتبار تعدد الحد . وانما قيد بأحدهما ، لان الجزم يكون دليله صحيحا ، لا يجامع الدفع . ولا - يخفى أن عدم التقييد أولى ، ليقابل حد الضروري ، وعلى تقدير التقييد ، فالثاني أولى . { 2 } قوله ( لان ذلك لا يصح إلى آخره ) ولأنه يلزم فيه دور كما أشير إليه سابقا . { 3 } قوله ( عن نظر في دليل ) المراد بالدليل هنا الدلالة ، لكن بحذف قيد القصد . { 4 } قوله ( يفعله العالم في نفسه ابتداءا ) أي من غير أن يتولد عن نظر ، وسيجئ بيانه . { 5 } قوله ( على ثلاثة أضرب ) الحصر المفهوم منه محل تأمل .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 67 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف