تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
[ لأنه لا يبقى وقتين ، فيصح { 1 } طرو الشبهة في ذلك أو الشك ، فيعتبر { 2 } صحة انتفائه بهما أولا { 3 } ، وانما يتجدد حالا بعد حال ، اللهم { 4 } الا أن يراد بذلك انه لا يصح أن يمنع منه ابتداءا ، ]
شرح
كان غير مرضى . وكذا احتمال مادة النقض على المذهب المرضي ، سواء كان معنى الوقف الحكم بعدم الترجيح بالبرهان من أحد ، وكونه من المغيبات ، كما هو ظاهر عبارة المصنف ، فيما سيجئ . أو كان معناه ، الحكم بعدم كون ما نقل عن القوم في الاستدلال دليلا . إذ المعرف بهذا التعريف منهم ، ففيه أنه يأبى عن هذا التوجيه ، لفظ لا يصح . والأولى ابطال ما قاله بعضهم بالنقض بكثير من القضايا الحسابية ، والهندسية النظرية ، القليلة المقدمات ، والترتيب . كقولنا : الثلاثة عاد لثمانية عشر ، وأمثال ذلك . فإنها نظرية ، ولا يمكن دفعها بشك أو شبهة . { 1 } قوله ( فيصح ) منصوب بان القدرة بعد النفي . وهو لا يبقى . { 2 } وقوله ( فيعتبر ) منصوب معطوف على ( فيصح ) . { 3 } وقوله ( أولا ) عطف على صحة انتفائه ، لا على ( يعتبر ) كما والظاهر . والمراد به ، أو يعتبر عدم صحة انتفائهما به . { 4 } قوله ( اللهم الخ ) في لفظة اللهم هنا وفيما بعد ، اشعار بأن المتبادر من عدم امكان دفعه ، أن لا يمكن دفعه بعد حصوله . فهذا التوجيه ان تم ، فلا ينافي أولوية ما ذكرنا . وفيه ان هذا دفع ، لا دفع هذا . وعدم تكرير هذا البحث المذكور في العلاوة في المكتسب ، يشعر برجوعه عنه تدبر . { 5 } قوله ( الا ان يراد بذلك ) ذلك هنا وفي نظيره فيما بعد ، إشارة إلى